السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

369

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

واختلف المجيزون لذلك في التوقيت إلى أجلٍ مجهول كالحصاد على أقوال : فذهب الإمامية إلى عدم صحّة الكفالة لو أجلها ووقّتها بالحصاد والجذاذ ، وهو أحد قولي الحنابلة « 1 » . وذهب الحنفية إلى جواز التوقيت بوقت مجهول جهالة غير فاحشة ، جرى العرف بين الناس على التوقيت به ، كوقت الحصاد والديّاس ، فإن كان الوقت المجهول غير متعارف عليه بين الناس ، كمجيء المطر وهبوب الريح فلا يصحّ التأقيت به « 2 » . وإليه ذهب المالكية أيضاً قياساً على الحمالة بالمال المجهول التي هي جائزة عندهم « 3 » . وكذا أجاز الحنابلة في القول الثاني لهم - تأقيت الكفالة ولو إلى أجل مجهول لا يمنع حصول المقصود منها كوقت الحصاد والجذاذ ؛ لأنّها تبرع من غير عوض فتصحّ كالنذر « 4 » . حِصَار أوّلًا - التعريف : الحصار لغةً : مصدر حاصَرَ والحصر : التضييق والحبس والمنع ، يقال : قوم مُحصَرُون في حصن ، والحِصار : الموضع الذي يُحصرُ فيه الإنسان . وحصرهُ العدو حصراً أحاطوا به ومنعوه من المضي لأمره « 5 » . واستعمله الفقهاء في التضييق على العدو والإحاطة به في بلد ، أو قلعة ، أو حصن أو غيرها ، ومنع الخروج والدخول حتى يستسلم « 6 » . ثانياً - الأحكام : 1 - مشروعية الحصار : لا خلاف بين الإمامية وفقهاء المذاهب

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 14 : 389 - 390 ، م 560 . جواهر الكلام 26 : 188 - 189 . المغني 5 : 100 ، 106 ، دار الفكر . الإنصاف 5 : 213 . كشّاف القناع 3 : 376 . ( 2 ) بدائع الصنائع 6 : 3 . ( 3 ) مواهب الجليل 5 : 101 . ( 4 ) المغني 5 : 100 ، 106 . الإنصاف 5 : 213 . اكشّاف القناع 3 : 376 . ( 5 ) العين 3 : 113 . الصحاح 2 : 630 - 631 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 395 . لسان العرب 3 : 200 - 201 . المصباح المنير : 138 . مادة ( حصر ) . ( 6 ) جواهر الفقه ( ابن البراج ) : 50 . تذكرة الفقهاء 9 : 68 . جواهر الكلام 21 : 65 - 66 . روضة الطالبين 10 : 244 . أسنى المطالب 4 : 190 . شرح الجمل 5 : 194 .